قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1544 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 9/8/1993،
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة إقامة الدورة السادسة والعشرين للألعاب الأولمبية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 وذلك حسب النماذج المرفقة وطبقا للمواصفات الآتية:
أولا: عملة ذهبية عادية وعملة ذهبية منت بروف فئة الخمسين جنيها:
التركيب الكيمائي:
90% (تسعون في المائة) ذهبا.
5% (خمسة في المائة) فضة.
5% (خمسة في المائة) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي:
0.002% (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن: 8.5 (ثمانية ونصف) جرام.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.02 (اثنان في المائة) بالزيادة أو بالنقص.
القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.
العدد: 1000 (ألف) قطعة يجوز زيادتها إلى 2000 (ألفين) قطعة.
ثانيا: عملة فضية عادية وعملة فضية منت بروف فئة الخمسة جنيهات.
التركيب الكيمائي:
0.925% (تسعمائة وخمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.75% (خمسة وسبعون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005% (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جرام.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008% (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.
القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
العدد: 25000 (خمسة وعشرون ألف) قطعة يجوز زيادتها إلى 50000 (خمسين ألف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة خمسون جنيها (عادية) 650 جنيها (ستمائة وخمسون جنيها)
قطعة ذهبية فئة خمسون جنيها (منت بروف) 750 جنيه (سبعمائة جنيه)
قطعة فضية فئة خمسة جنيهات (عادية) 50 جنيها (خمسون جنيها)
قطعة فضية فئة خمسة جنيهات (منت بروف) 55 جنيها (خمسة وخمسون جنيها)
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،