قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1545 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 9/8/1993،
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة إقامة الدورة الخامسة عشرة لمباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 1994 وذلك حسب النماذج المرفقة وطبقا للمواصفات الآتية:
أولا: عملة ذهبية عادية وعملة ذهبية منت بروف فئة الخمسين جنيها:
التركيب الكيمائي:
90% (تسعون في المائة) ذهبا.
5% (خمسة في المائة) فضة.
5% (خمسة في المائة) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002% (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن: 8.5 (ثمانية ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.02 (اثنان في المائة) بالزيادة أو بالنقص.
القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.
العدد: 750 (سبعمائة وخمسون) قطعة يجوز زيادتها إلى 1500 (ألف وخمسمائة) قطعة.
ثانيا: عملة فضية عادية وعملة فضية منت بروف فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيمائي:
0.925% (تسعمائة وخمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.75% (خمسة وسبعون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005% (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة هو 0.008% (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.
القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
العدد: 15000 (خمسة عشر ألف) قطعة يجوز زيادتها إلى 30000 (ثلاثون ألف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة خمسون جنيها (عادية) 650 جنيها (ستمائة وخمسون جنيها)
قطعة ذهبية فئة خمسون جنيها (منت بروف) 700 جنيه (سبعمائة جنيه)
قطعة فضية فئة خمسة جنيهات (عادية) 50 جنيها (خمسون جنيها)
قطعة فضية فئة خمسة جنيهات (منت بروف) 55 جنيها (خمسة وخمسون جنيها)
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،