قرار مجلس الوزراء رقم 1588 لسنة 1993 بتاريخ 23-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1588 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة سمسطا بمحافظة بني سويف.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على مساحة 15 قيراطا و17 سهما اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،