قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1593 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 9/8/1993،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل كردون مدينة أسيوط ليكون على النحو المبين بكشف التحديد المرفق والمرموز له بالحروف الأبجدية الآتية على الخريطة المرفقة:

أ1 – ب1 – ج1 – د1 – ه1 – و1 – ز1 – ح1 – ط1- ي1 – ك1 – ل1 – م1 – ن1 – س1- ع1 – ف1- ص1- ق1- ظ1 – ر1 – ش1 – ت1- أ1.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،