قرار مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 1993 بتاريخ 23-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1593 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 9/8/1993،
قرر:
مادة 1
يعدل كردون مدينة أسيوط ليكون على النحو المبين بكشف التحديد المرفق والمرموز له بالحروف الأبجدية الآتية على الخريطة المرفقة:
أ1 – ب1 – ج1 – د1 – ه1 – و1 – ز1 – ح1 – ط1- ي1 – ك1 – ل1 – م1 – ن1 – س1- ع1 – ف1- ص1- ق1- ظ1 – ر1 – ش1 – ت1- أ1.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،