قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1594 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم 98 من اتصاله بالطريق رقم 176 حتى دلهمو ووصلاته مارا بزمام بهيت ولبيشه ورملة الأنجب ومنشاة جريس ومونه وطهواى وكفر الطراينة ودلهمو بمحافظة المنوفية على الأرض التي تبلغ مساحتها 26 فدانا وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،