قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1595 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بالمعاملة المالية للمعارين خارج الجمهورية الذين تتحمل الحكومة بمرتبات إعارتهم،
وبناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي وزارة الخارجية،
قرر:
مادة 1
ترفع المناطق المالية للبلاد التالية إلى المنطقة الأعلى الواردة بالملحق رقم 1 من قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 المشار إليه طبقا لما يلي:
(أ) من المناطق المالية الثانية إلى المنطقة المالية الأولى:
زائر – الفلبين – باكستان.
(ب) من المنطقة المالية الثالثة إلى المنطقة المالية الثانية:
سري لانكا – غانا.
مادة 2
تضاف دولة ناميبيا إلى دول المنطقة المالية الأولى الواردة بالملحق رقم (1) من قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 981 المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.