قرار مجلس الوزراء رقم 1611 لسنة 1993 بتاريخ 30-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1611 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/8/1993،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفي باب الشعرية الجامعي الكيماويات والمستلزمات الطبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وستون جنيها واثنا عشر قرشا وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.