قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1612 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهيئات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 1987 بتفويض الوزراء في قبول المنح والهبات والتبرعات،
وعلى موافقتي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر،
قرر:
مادة 1
ووفق على قبول مستشفي الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر جهاز تحليل النوم مشمول بوليصة الشحن رقم 7081514 والذي تبلغ قيمته 154795.80 دولار أمريكيا الوارد للأغراض التعليمية والتربوية للطالبات منحة أمريكية في إطار المعونة الأمريكية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.