قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1615 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 23/10/1978، 23/10/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تحول كل من القريتين الآتيتين إلى مدينة بمحافظة الإسماعيلية:

1- أبو صوير المحطة          مركز الإسماعيلية

2- القصاصين الجديدة                مركز التل الكبير

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.