قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1616 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات إقامة محطات تنقية مياه الصرف الصحي بمدن دير مواس – ملوي – مطاوي – بني مزار – مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها 56 فدانا و20 قيراطا و14 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،