قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1631 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسته المعقودة في 30/6/1993؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تنشأ الوحدة المحلية لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية ويحدد نطاقها على النحو التالي:

مدينة تمي الأمديد (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى "صدقا - الربع -  البيضا - أبو داود - زفر - السمارة".

 

 

 

  مادة 2

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ليكون على النحو التالي:

مدينة السنبلاوين (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى "طوخ الأقلام – الحصاينة – البلامون – العزاوي – شبراهور – المقاطعة – غزالة – برقين – برهمتوش – كفر غنام – طنبول الكبرى – ميت غريطة – شبرا سندي – كفر الروك – ميت غراب – أبو قراميط – الحجايزة.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.ش