قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1638 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 1984 باعتبار مشروع إنشاء عملية مياه الشرب الميكانيكية بناحية منشأة همام مركز البداري محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 1984 باعتبار مشروع إنشاء عملية مياه الشرب الميكانيكية بمنشأة همام مركز البداري بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة وما يترتب على ذلك من آثار.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،