قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1639 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1174 لسنة 1979؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حي سكني جديد بمدينة أسيوط.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للمشروع المشار إليه بالمادة الأولى ومساحتها ستة أفدنة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،