قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1667 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة 1
يندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة أخرى طول الوقت تبدأ من 1/10/1993 كل من:
السيد المستشار/ أحمد حسن ناصر عواد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيساً
السيد المستشار/ إبراهيم محمد سليمان علي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
مادة 2
يندب السيد المستشار/ رجب محمد محمد فراج المستشار بمحكمة استئناف القاهرة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة طول الوقت تبدأ من 1/10/1993
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه،