قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1688 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 9/8/1993؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء المنطقتين الحرتين العامتين الآتيتين:
(أ) المنطقة الحرة العامة ببور توفيق، الملاصقة لميناء بور توفيق على مساحة 18 فداناً تقريباً حسب الخريطة المرفقة، وتكون حدودها على النحو التالي:
الحد الشمالي: 1- كبائن بور توفيق.
2- خليج السويس.
الحد الشرقي: عبارة عن خمسة أضلاع وهي:
1، 2- شارع الجيش.
3- شارع المراغي.
4- شارع بغداد.
5- معامل مصلحة الكيمياء.
الحد الجنوبي: عبارة عن أربعة أضلاع وهي:
1- ضلع بطول 109.5 متراً.
2- شارع مدرسة الصناعات البحرية.
3- معامل مصلحة الكيمياء.
4- استراحة الجمارك.
الحد الغربي: سور الجمرك.
(ب) المنطقة الحرة العامة بالأدبية، على مساحة قدرها 247207.5 متراً مربعاً، بما يعادل 58 فداناً و20 قيراطاً و15 سهماً حسب الخريطة المرفقة، وتكون حدودها على النحو التالي:
الحد الشمالي: شريط سكة حديد عتاقة وبطول 1405 متراً.
الحد الشرقي: سور شركة ترسانة الشرق الأدنى لتكسير السفن بطول 196 متراً.
الحد الجنوبي: شاطئ خليج السويس.
الحد الغربي: سور شركة الأعمال البحرية والهندسية (مارين كرافت) بطول 135 متراً.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،