قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1689 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية الهبة الواردة لجمعية الهلال الأحمر وهي عبارة عن خيام وبطاطين وأغذية وملابس ومواد طبية لصالح منكوبي الزلزال والمفرج عنها مؤقتاً خلال شهري نوفمبر، ديسمبر عام 1992 وشهر يناير عام 1993 عن طريق جمرك القاهرة بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 1116592 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 234220.6 جنيهاً ويعتبر الكشف المرفق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الهبة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد. ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.