قرار مجلس الوزراء رقم 1710 لسنة 1993 بتاريخ 14-10-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1710 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
تعتبر من أعمال المنافع العامة آثار قطعتا الأرض رقما 417، 412 بحوض عليش نمرة /5 بشارع عين شمس الرئيسي بجهة عين شمس الشرقية بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على القطعتين المشار إليهما والمملوكتين للجمعية التعاونية لبناء المساكن للمحامين وأعضاء الإدارات القانونية.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،