قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1741 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بناحية شنراق بحوض الجزيرة رقم (9) مركز السنطة محافظة الغربية على مساحة الأراضي البالغ جملتها فدانان و18 قيراط و10 أسهم وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.