قرار مجلس الوزراء رقم 1742 لسنة 1993 بتاريخ 28-10-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1742 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطتي رفع المجاري رقمي 1، 2 بناحية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 3909.11 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.