قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1745 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة قلين محافظة كفر الشيخ.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 5 أفدنة و23 قيراطاً و5 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.