قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1746 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى القرار بقانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء؛
مادة 1
ووفق على تنازل هيئة قناة السويس إلى وزارة التعليم عن قطعة الأرض المملوكة لها بمنطقة القرش بالإسماعيلية ومساحتها 6300 متر مربع والمحددة المعالم بمحاضر التسليم التي تمت بيم الجهتين والتي تقدر قيمتها بمبلغ 945000 (تسعمائة خمسة وأربعون ألف جنيه) وذلك لبناء مدرسة تعليم أساسي لخدمة أهالي المنطقة المشار إليها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.