قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1747 لسنة 1993 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع (2) للصرف الصحي بمدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً (سبعمائة وخمسون متراً مربعاً) والمبين موقعها وحدودها وأبعادها وأسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.