قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1761 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1977 بإنشاء صندوق أراضي الاستصلاح؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال صندوق أراضي الاستصلاح في 30/6/1991 بمبلغ مقداره 2885000 جنيه (مليونان وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،