قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1763 لسنة 1993

باخراج موقع مدرسة كوم عزيزة بناحية النخلة البحرية مركز أبو حمص

محافظة البحيرة من عداد أراضى المنافع العامة آثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 24/ 2/ 1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار وتدخل فى أملاك الدولة الخاصة القطعة رقم 63 بحوض النخلة نمرة 4 كوم عزيزة الكبير بناحية النخلة البحرية مركز أبو حمص محافظة البحيرة والبالغ مساحتها فدان واحد وقيراطان اثنان و12 سهما والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 30/ 10/ 1991

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م