قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1764 لسنة 1993

باخراج قطع أراضى بزمام قرية تاج العز

مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية

من عداد أراضى المنافع العامة آثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 22/ 1/ 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطع الأراضى أرقام 1، 4 بحوض عقيرة الغربى نمرة (3) و1، 3، 5 بحوض الدمايس نمرة (2) بزمام قرية تاج العز مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية والبالغ اجمالى مساحتها 33 فدانا و21 قيراطا و9 أسهم والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة، والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 8/ 10/ 1990

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ.

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.