قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1765 لسنة 1993
بشأن اخراج قطعتى أرض رقمى 4، 5 بناحية برية الكفر العربى
مركز بيلا سابقا - ناحية الأبعادية البحرية مركز الحامول حاليا
محافظة كفر الشيخ
من عداد أراضى المنافع العامة آثار
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المعقودتين فى 10/ 7/ 1991، 4/ 8/ 1991؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 4 الواقعة بحوض ديل الحمير رقم 11 بناحية برية الكفر الغربى - مركز بيلا سابقا وناحية الأبعادية - مركز الحامول حاليا - محافظة كفر الشيخ ومساحتها 8 أفدنة و9 قراريط و13 سهما والموضحة حدودها ومعالمها باللون الأخضر والخريطة المساحية المرفقة والمسلمة بموجب محضر تسليم نهائى فى 22/ 12/ 1991 الى مصلحة الأملاك الأميرية وكذا القطعة رقم 5 الواقعة بذات الحوض والبالغ مساحتها 36 فدانا و21 قيراطا و5 أسهم والمسلمة الى المصلحة المذكورة بموجب محضر التسليم النهائى فى 21/ 12/ 1991
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ
الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.