شقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1766 لسنة 1993

باخراج تل آثار الخروف - محافظة كفر الشيخ من عداد أراضى

المنافع العامة آثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 1989؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار ويدخل فى أملاك الدولة الخاصة تل آثار الخروف البالغ مساحته 10 أفدنة و12 سهما الواقع بالقطعة رقم 5 حوض أبو سليم نمرة 29 بناحية برية الكفر الغربى - مركز بيلا سابقا الحامول حاليا - محافظة كفر الشيخ والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضرى التسليم الابتدائى المؤرخين 21/ 2/ 1985، 4/ 12/ 1985

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.