قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1767 لسنة 1993

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ 21/ 5/ 1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة القطعة نمرة (3) بحوض الكونت نمرة (17) المعروفة بتل السعداء عزبة عمرو سابقا "قرية الفتوح حاليا" مركز فوه - محافظة كفر الشيخ والبالغ مساحتها 4 أفدنة و13 قيراطا و7 أسهم الموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم المؤرخ 2/ 12/ 1982

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.