قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1768 لسنة 1993

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 4/ 11/ 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار والمملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضى البالغ مساحتها الاجمالية 8 أفدنة وقيراط و16 سهما وتقع ضمن القطعتين رقمى 292 بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و11 سهما و304 بمساحة 4 أفدنة و8 قراريط و5 أسهم حوض الرملى نمرة (4) قسم ثالث بناحية الصوة أبو حماد محافظة الشرقية، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 29/ 4/ 1985

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.