قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1769 لسنة 1993

باخراج قطعتى أرض

من عداد أراضى المنافع العامة آثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار المملوكة للدولة "ملكية عامة" وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعتى الأرض ضمن رقم (1) بحوض كيمان فارس الشرقى نمرة (14) وضمن رقم (1) بحوض كيمان فارس الغربى 21 مركز ومحافظة الفيوم ومساحتها الاجمالية مائة وثمانية وتسعين فدانا وخمسة قراريط وثلاثة أسهم والموضحة حدودهما ومعالمهما بالخريطة المساحية المرفقة عدا المواقع الخمس التالية:

 

          س       ط       ف

1 - الحمام الصغير بالقطعة   رقم 1 بحوض 21 بمساحة    23      9        -

2 - الحمام الكبير بالقطعة    رقم 1 بحوض 21 بمساحة    3        17      -

3 - معبد بطليموس بالقطعة  رقم 1 بحوض 14 بمساحة    14      3        -

4 - معبد امنحات بالقطعة   رقم 1 بحوض 14 بمساحة    3        9        2

5 - المعبد البحرى بالقطعة   رقم 1 بحوض 14 بمساحة    7        14      -

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.