قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1770 لسنة 1993

باخراج قطعة أرض

من عداد المنافع العامة آثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 7/ 10/ 1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضى البالغ مساحتها 21 فدانا و3 قراريط و12 سهما بالقطعة رقم (37) بحوض النايه نمرة (5) ناحية المنصورة مركز ناصر (بوش) محافظة بنى سويف الموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم المؤرخ 9/ 1/ 1992

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.