قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1771 لسنة 1993

باخراج قطع أراضى بناحية طما فيوم

مركز أهناسيا محافظة بنى سويف

من عداد أراضى المنافع العامة آثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 7/ 10/ 1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضى البالغ مساحتها الاجمالية 12 فدانا و21 قيراطا و7 أسهم والتى تقع ضمن القطع أرقام 51، 52، 53، 54، 55، 56، 60، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 75، 76، 77، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 106، 107، 109، 112، 113، 116، 117 بحوض داير الناحية نمرة (4) قرية طما فيوم مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، الموضحة حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 21/ 1/ 1992

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.