قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1772 لسنة 1993

بشأن اخراج قطعة الأرض رقم 106 بحوض الورشة نمرة 8

جزاير قسم أول بناحية سنور مركز ومحافظة بنى سويف

من عداد الأراضى الأثرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 20/ 5/ 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 106 بحوض الورشة نمرة (8) جزاير قسم أول بناحية سنور مركز ومحافظة بنى سويف والبالغ مساحتها 6 قراريط و22 سهما والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 24/ 7/ 1990

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.