قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1773 لسنة 1993
باخراج قطعتى أرض من عداد
أراضى المنافع العامة آثار
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 7/ 10/ 1991؛
وعلى موافقة مجلس ادارة هيئة الآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 15/ 8/ 1991؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة القطعة رقم (2) ومساحتها 23 فدان و19 قيراطا، والقطعة رقم (3) ومساحتها 9 أفدنة و12 قيراطا الواقعتين بحوض الآثارات نمرة 25 بناحية دونديل مركز ناصر (بوش) محافظة بنى سويف والموضحة حدودهما ومعالمهما بالخريطة المساحية المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ
الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.