قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1774 لسنة 1993
باخراج قطعة أرض من عداد
أراضى المنافع العامة آثار
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 20/ 5/ 1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 14 بحوض العمدة نمرة 23 بناحية بنى سليمان زمام بياض العرب - مركز ومحافظة بنى سويف ومساحتها الاجمالية 7 أفدنة و4 قراريط و22 سهما والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 24/ 7/ 1990؛
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ
الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.