قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1775 لسنة 1993

باخراج قطعة أرض من عداد

أراضى المنافع العامة آثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 8/ 1/ 1989؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار قطعة الأرض البالغ مساحتها فدان و23 قيراطا و12 سهما ضمن القطعة رقم (9) بحوض المحجر نمرة (14) ناحية غرب أسوان - مركز ومحافظة أسوان المبينة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.