قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1776 لسنة 1993

باعتبار المبنى القديم لبنك مصر بشارع محمد فريد أثرا

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعتبر أثرا من الآثار الاسلامية والقبطية المبنى القديم لبنك مصر الكائن 151 شارع محمد فريد والمبينة حدوده ومعالمه بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.