قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1777 لسنة 1993

باعتبار استراحة ملك مصر السابق فاروق بحلوان أثرا

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية المنعقدة فى 21/ 7/ 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر أثرا استراحة ملك مصر السابق فاروق بحلوان "متحف ركن حلوان" المبينة الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

(المادة الثانية)

 

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                (الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م).