قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1778 لسنة 1993

باعتبار الأراضى التابعة للأملاك الأميرية الواقعة

بمركز القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية والمعروفة

بمجموعة تلال دفنة أرضا أثرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 10/ 7/ 1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعتبر أرضا أثرية الأراضى التابعة للأملاك الأميرية الواقعة بمركز القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية والمعروفة بمجموعة تلال دفنة وبيانها كالآتى:

1 - كوم دفنة وتل الأفران وأم اتلة ومساحته الاجمالية 595 فدانا وقيراطان اثنان و21 سهما.

2 - تل آثار السبتية ومساحته الاجمالية 602 فدانا و13 قيراطا و10 أسهم.

3 - تل آثار الصعيدى ومساحته الاجمالية 84 فدانا و19 قيراطا و7 أسهم.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.