قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1779 لسنة 1993

بشأن ضم بعض الأراضى بمحافظة الاسماعيلية

الى الأراضى الأثرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 21/ 5/ 1992؛

وعلى ما عرضه وزير الثقافة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضى البالغ مساحتها 91 فدانا و17 قيراطا و2 سهم بمنطقة حسن داود بناحية القصاصين القديمة بمركز التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية حوض أبو خليفة نمرة (5) ضمن القطعة 1، 5 التابع لمدينة التل الكبير والقطعة 9 - 7 بحوض القديمة والجديدة (3) الجزيرة الخضراء (العهدة) التابع لقرية القصاصين القديمة، الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م.