قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1782 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي رقم (6) بامتداد شارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر محافظة قنا.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع والبالغ جملة مساحتها 3513 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.