قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1783 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية بجلسته المعقودة بتاريخ 21/4/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أبو كبير محافظة الشرقية ليكون على النحو التالي:

مدينة أبو كبير (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى: الحصوة – الرحمانية – منشأة رضوان – هربيط – بني عياض – طوخ القراموص.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.