قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1784 لسنة 1993 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 1992 بتعديل نطاق بعض الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة مطروح؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1992؛

وعلى قرار محافظ مطروح رقم 43 لسنة 1993 بإنشاء الوحدة المحلية لقرية أولاد جبريل مركز الحمام؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الحمام بمحافظة مطروح ليكون على النحو التالي:

مدينة الحمام (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: العميد – ساحل العميد – الشمامة – أولاد جبريل.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.