قرار مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 1993 بتاريخ 04-11-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1788 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة رستم الابتدائية بحلوان بمحافظة القاهرة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار رقم 7 شارع صالح صبحي "لاظوغلي سابقا" بحلوان اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،