قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1790 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 19/8/1987؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية عن طريق خازن معلومات بالكمبيوتر، وقطع غير لاسلكي الواردة لوزارة الداخلية والمفرج عنها مؤقتاً في 13/7/1986، 22/7/1986 بموجب البيانين الجمركيين رقمي 9289 بتاريخ 15/6/1986، 10898 بتاريخ 13/7/1986 عن طريق جمرك الصادرات والواردات (جمارك القاهرة) والتي تبلغ قيمتها 19236 جنيهاً والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 5150 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.