قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1791 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى توصية اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 2/11/1983؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قطع غيار سيارات واردة لوزارة الداخلية والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانين الجمركيين رقمي 15228 بتاريخ 24/8/1982، 15229 بتاريخ 24/8/1982 والتي تبلغ قيمتها 22440 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 9460.90 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.