قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1792 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 23/11/1983؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأصناف الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت عن طريق جمرك الصادرات والواردات (جمارك القاهرة) والواردة باسم وزارة التعليم العالي والتي تبلغ قيمتها 55900 جنيه والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 13992.62 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.