قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1794 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/12/1990؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها الأصناف الواردة للهيئة القومية للأنفاق والمفرج عنها مؤقتا خلال الأعوام من 1986 إلى 1992 عن طريق جمركي القاهرة والإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 495041893.78 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 169506101.07 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.