قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1802 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمعدية من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على 6 ماكينات بحرية والتي قامت بالتصرف فيها لأعضائها والسابق ورودها عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيان الجمركي رقم 1132ث وبتاريخ 8/12/1984 والتي تبلغ قيمتها 27360 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 9830.66 جنيها.
مادة 2
يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمعدية التصرف في الماكينات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.