قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1803 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالغردقة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على 7 ماكينات بحرية والتي قامت بالتصرف فيها لأعضائها والواردة عن طريق ميناء بورسعيد بموجب البيانات الجمركية أرقام 297 ث. والمؤرخ 24/4/1986، 149ث، والمؤرخ 1/4/1985، 1168ث، والمؤرخ 18/12/1984 والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 71938 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 16372.315 جنيها.
مادة 2
يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالغردقة التصرف في الماكينات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.